المادة 54 ⁹⁰

يشتمل الرسم العقاري الأصلي على كل الأجزاء المشتركة بأرقامها المضمنة بنظام الملكية المشتركة وموقعها ومساحتها وعدد مستويات البناء المقسم و رقم الرسم العقاري المخصص لكل جزء مفرز.

تضمن بالرسم العقاري الأصلي كذلك التقسيمات الخاصة بالأجزاء المفرزة عند إجرائها.

⁹⁰ – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 54 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر

المادة 55 ⁹¹

يسلم، عند الاقتضاء، نظير الرسم العقاري لوكيل اتحاد الملاك المشتركين بعد موافقة الجمع العام.

كما يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على الوثائق التالية:

– التصميم الطبوغرافي المبين لحدود ومساحة الأرض المقام عليها الملكية المشتركة؛

– التصميم أو التصاميم الطبوغرافية الخاصة بجميع الأجزاء المشتركة والمبين لمساحتها؛

– التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالأجزاء المفرزة بالملكية المشتركة.

⁹¹ – تم تغيير المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 56

تتضمن الرسوم العقارية المستقلة الخاصة بالأجزاء المفرزة وصفا لها وبيانا لمساحتها وعلوها و وصفا مختصرا للأجزاء المشتركة المرتبطة بها.

ويشار فيها كذلك صراحة إلى البنود األساسية لنظام الملكية المشتركة.

المادة 57

يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد.

يقيد الرسم العقاري األصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء المفرزة، وانقضى تبعا لذلك اتحاد المالك وضمت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري األصلي.

المادة 58

لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك و بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك.

المادة 59 ⁹²

إذ تهدم العقار الخاضع لأحكام هذا القانون كليا، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلب من ذوي الحقوق شطب الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتقييد الرسم العقاري الأصلي الخاص بالأجزاء المشتركة في اسم كافة الملاك على الشياع بحسب النسب المبينة في نظام الملكية المشتركة، مع وجوب نقل الحقوق والتحملات المقيدة إلى الرسم العقاري الأصلي.

⁹² – تم تغيير المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 59 مكرر 1 ⁹⁴

في حالة وجود اتحاد ملاك في وضعية يستحيل معها مواجهة الديون المستحقة عليه، أو المحافظة على العقار المشترك، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت استعجاليا، أن يعين مسيرا مؤقتا بناء على طلب وكيل الاتحاد أو %10 من مجموع الملاك المشتركين.

لا يمكن أن يكون وكيل الاتحاد أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو العاملون تحت إمرته مسيرا مؤقتا.

المادة 59 مكرر 2 ⁹⁵

يحدد أمر رئيس المحكمة مهمة المسير المؤقت ومدتها التي لا يجوز أن تتجاوز السنة. ويمكنه تعديل هذه المهمة أو تمديدها أو إنهاؤها.

المادة 59 مكرر 3 ⁹⁶

يتخذ المسير المؤقت التدابير التي من شأنها تصحيح وضعية الملكية المشتركة. ولهذه الغاية يتمتع بنفس سلطات وكيل الاتحاد.

يوقف بقوة القانون، في هذه الحالة، انتداب كل من وكيل الاتحاد ونائبه و انعقاد الجمع العام مع مراعاة المادة 59 مكرر 8 .

لا ينهي تعيين المسير المؤقت مع ذلك اختصاصات مجلس االتحاد الخاص بالمجمعات العقارية.

المادة 59 مكرر 4 ⁹⁷

يتم إخبار الملاكين المشتركين بأمر تعيين المسير المؤقت إما من طرف وكيل الاتحاد أو المسير المؤقت نفسه بواسطة رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية داخل أجل شهر من صدور قرار المحكمة الابتدائية.

المادة 59 مكرر 5 ⁹⁸

ينفذ المسير المؤقت المهمة الموكولة إليه إما بصفة شخصية أو بالاستعانة بأي شخص آخر يعينه رئيس المحكمة بناء على اقتراح منه إذا كانت استمرارية اتحاد الملاك تستدعي ذلك.

المادة 59 مكرر 6 ⁹⁹

يترتب عن تعيين المسير المؤقت بقوة القانون داخل أجل لا يتجاوز مدة انتدابه، توقيف سريان كل دعوى قضائية أقامها الدائنون قبل اتخاذ قرار تعيين المسير المؤقت والتي تهدف إلى:

– الحكم على الاتحاد بسداد مبلغ مالي؛

– فسخ العقود، ولا سيما عقود التوريد أو التأمين لعدم سداد مبلغ مالي.

– ويمنع كذلك، بقوة القانون خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل تنفيذ يقيمه هؤلاء الدائنون ضد الاتحاد وكذا الآجال الممنوحة تحت طائلة عدم القبول.

المادة 59 مكرر 7 ¹⁰⁰

يجب على المسير المؤقت، قبل اتخاذ القرارات التي تبدو له ضرورية لإنجاز مهمته وماعدا في حالة الاستعجال، أن يستشير مجلس الاتحاد كما يمكنه استدعاء الملاكين المشتركين بقصد إخبارهم وسماع آرائهم.

ولهذه الغاية يجب عليه أن يحدد كيفية التمويل لتفعيل القرار أو القرارات المزمع اتخاذها.

تبلغ القرارات المتخذة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية من قبل المسير المؤقت إلى الملاكين المشتركين داخل أجل ثمانية (8) أيام، يبتدئ من تاريخ إقرارها وتدون في سجل مرقم خاص بها يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة.

المادة 59 مكرر 8 ¹⁰¹

يجب على المسير المؤقت قبل انتهاء مدة انتدابه أن يستدعي الجمع العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 أعاله، للمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية وعلى تعيين الوكيل الجديد لاتحاد الملاك المشتركين ونائبه.

المادة 59 مكرر 9 ¹⁰²

يقدم المسير المؤقت تقريرا كتابيا عن حصيلة مهمته بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وفي جميع الأحوال عند انتهاء مدة انتدابه.

يودع المسير المؤقت التقرير بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة كما يقوم بإخبار الملاكين المشتركين بمكان وكيفية الاطلاع على هذا التقرير.

⁹³ – تمت إضافة الباب الخامس مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁴ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁵ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁶ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁷ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁸ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁹⁹ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁰ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰¹ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰² – تمت إضافة المادة 59 مكرر 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 59 مكرر 10 ¹⁰⁴

تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون موضوعه تطبيق مقتضيات هذا القانون.

المادة 59 مكرر 11 ¹⁰⁵

يجب أن ترفع الدعاوى التي يكون موضوعها الطعن في قرارات الجمع العام تحت طائلة التقادم داخل أجل شهرين من تاريخ الإخبار بها سواء من طرف وكيل الاتحاد أو من أي شخص آخر معني.

المادة 59 مكرر 12 ¹⁰⁶

يختص رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع الملكية المشتركة في دائرة نفوذها بإصدار الأوامر القضائية التالية:

– الأمر بأداء المساهمات المستحقة في إطار الميزانية التقديرية؛

– الأوامر المبنية على الطلبات المتعلقة بتقييد الرهون العقارية لضمان أداء التكاليف؛

– الأمر بإلزام وكيل االتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق المحاسبية و الربائد والأموال إلى خلفه؛

– أمر المالك المشترك بالسماح بإنجاز الأشغال الخاصة بالأجزاء المشتركة التي يتم إنجازها كليا أو جزئيا داخل جزئه المفرز؛

– الأوامر الاستعجالية المبنية على طلبات بتعيين مسير مؤقت للملكية المشتركة التي تعاني صعوبات في التسيير.

¹⁰³ – تمت إضافة الباب الخامس مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁴ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁵ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁶ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 60

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة كاملة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 61

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) بشأن سن القانون الأساسي الخاص بالعمارات المشتركة ذات المساكن، كما وقع تغييره وتتميمه.