المادة 44

لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين.

المادة 45 ⁸¹

إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصالح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.

وفي حالة النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه أو إصلاحه.

يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم.

المادة 45 مكرر ⁸²

إذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد المالك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة، وتعويضهم في حدود المبالغ المحصلة جراء الهدم وفي حال النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.


⁸¹ – تم تغيير المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁸² – تمت إضافة المادة 45 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 46

تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات ⁸³ والجمعيات السكنية، مع مراعاة الأحكام التالية.

⁸³ – القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985)، ص ،219 كما تم تغييره.

المادة 47

يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 48

إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.

المادة 49 ⁸⁵

يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا مستقلا يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة، ويشار فيه كذلك إلى البنود األساسية لنظام الملكية المشتركة.

تنقل جميع التحملات المقيدة بالرسم العقاري الأصلي إلى الرسوم العقارية المستقلة ويشطب عليها تلقائيا من الرسم العقاري الأصلي فيما يؤجل هذا التشطيب التلقائي في حالة الملكية المشتركة المنجزة على مراحل إلى حين استخراج آخر رسم عقاري مستقل.

⁸⁴ – تم نسخ وتعويض الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁸⁵ – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 50 ⁸⁶

يجب أن يشهر نظام الملكية المشتركة بواسطة تقييده في السجلات العقارية وفي الرسم العقاري الأصلي ونظيره مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه.

⁸⁶ – تم تغيير المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 51 ⁸⁷

يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ما يلي:

– إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري ؛

– وصفا مختصرا لتقسيم البناء إلى طبقات أو شقق أو محلات أو فيلات، مع بيان لائحة الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة وموقعها في البناء ومساحاتها وارتفاعها ومشتملاتها؛

– جدولا يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز.

⁸⁷ – تم تغيير المادة 51 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 52 ⁸⁸

يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، رسما عقاريا خاصا في اسم المستفيد من أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178  بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) كما تم تتميمه ⁸⁹.

⁸⁸ – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁸⁹ – الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص .558

المادة 53

يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة.