المادة 34 ⁶³

يحق للمالك المشترك أو لأي متضرر من الأشغال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد المالك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.

⁶³ – تم تغيير المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 35

لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار.

المادة 35 مكرر 1 ⁶⁴

يحق للمالك المتضرر من الأشغال المذكورة في المادة 33 أعلاه، الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد المالك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.

المادة 35 مكرر 2 ⁶⁵

يحق لكل مالك إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما يجوزه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.

وفي هذه الحالة، تقام الدعوى ضد اتحاد المالك بحضور وكيل االتحاد عند الاقتضاء.

⁶⁴ – تمت إضافة المادة 35 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁶⁵ – تمت إضافة المادة 35 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 36 ⁶⁷

يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها.

كما يجب على كل مالك مشترك المساهمة في تكاليف الخدمات الجماعية المرتبطة بتدبير الملكية المشتركة والتجهيزات المشتركة حسب منفعة هذه الخدمات والتجهيزات بالنسبة لكل جزء مفرز.

المادة 36 مكرر ⁶⁸

في حالة عدم أداء أحد المالك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد المالك داخل الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء كما هو منصوص عليه في المادة 25 مكرر أعلاه في أجل لا يتعدى ثالثة (3) أشهر على الأكثر.

⁶⁶ – تمت إضافة الفرع الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁶⁷ – تم تغيير المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

⁶⁸ – تمت إضافة المادة 36 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 37 ⁷⁰

لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام المادتين 21 و24 من هذا القانون، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الملاك المشتركين.

المادة 37 مكرر 1 ⁷¹

يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة، يتم تمويله دوريا من قبل كل الملاك المشتركين بدفعات إضافية، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من طرف الجمع العام وفق أحكام المادة 21 أعلاه. في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد المالك أن يستعمل الحساب الاحتياطي شريطة إخبار كل مالك بهذا الإجراء كتابة.

المادة 37 مكرر 2 ⁷²

يجب على المالك المشتركين أن يدفعوا لوكيل االتحاد مساهماتهم في الحساب الاحتياطي خالل التاريخ المحدد استحقاقها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

⁶⁹ – تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁷⁰ – تم تغيير المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁷¹ – تمت إضافة المادة 37 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁷² – تمت إضافة المادة 37 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 38 ⁷³

يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.

⁷³ – تم تغيير المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 39 ⁷⁴

يمكن للملاك المشتركين في العقارات المكونة من عشرين (20) رسما عقاريا مستقلا كحد أقصى أن ينشئوا، فيما بينهم، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم، حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض.

لا يجوز ممارسة هذا الحق من قبل المالك المشتركين بالنسبة للعقار الذي يكون موضوع ائتمان إيجاري أو أي إيجار مشابه بعد تفويته للمكتري المتملك.

كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بشأن التفويتات بعوض الحاصلة بين أحد الملاك المشتركين وزوجه أو فروعه أو أصوله أو إخوته.

⁷⁴ – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 40 ⁷⁵

تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الإجباري على جزئه المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة وفقا لمقتضيات المادة 171 من القانون رقم 39.08 المتعلقة بمدونة الحقوق العينية.

تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الجبري المنصوص عليه في الفصل 163 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)  المتعلق بالتشريع المطبق على العقار المحفظ ⁷⁶.

يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة إذا ثبت له أن المالك المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة المختصة لفائدة الدائن المرتهن.

يمكن لمن أقام الرهن أن يرفعه.

المادة 40 مكرر 1 ⁷⁷

في حالة امتناع المالك المشترك عن تقييد رهن اتفاقي لفائدة اتحاد المالك يقوم وكيل الاتحاد بإعداد بيان يحدد فيه مبلغ الدين الواجب. ويرفقه بنسخة من قرار الجمع العام الذي يحدد مبلغ الميزانية وكذا توزيع النفقات مشهود بمطابقته للأصل.

تبعث هذه الوثائق برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى عنوان المالك بالملكية المشتركة أو إلى عنوان المراسلة، المصرح به إلى وكيل االتحاد.

يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام بعد التوصل بالرسالة المذكورة، بناء على طلب وكيل الاتحاد، أمر بإجراء تقييد رهن جبري بالرسم العقاري المستقل الخاص بالمالك المدين.

يحق لوكيل االتحاد طلب رفع اليد عن الرهن الجبري أو التشطيب عليه عند انقضاء الدين وبدون أي قيود خاصة.

المادة 40 مكرر 2 ⁷⁸

يتم رفع اليد عن الرهن وشطبه بأمر من رئيس المحكمة المختصة، إذا ثبت أن المالك المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة الدائن المرتهن.


⁷⁵ – تم تغيير المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁷⁶ – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص .5575
⁷⁷ – تمت إضافة المادة 40 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁷⁸ – تمت إضافة المادة 40 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 41

تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.

 

المادة 42 ⁷⁹

في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد المالك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت.

ويحق للاتحاد ممارسة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له وفقا للمساطر المنصوص عليهما في المادتين 25 و 25 مكرر أعلاه.


⁷⁹ – تم تغيير المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

المادة 43 ⁸⁰

تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة المالك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إقرارها من قبل الجمع العام.


⁸⁰ – تم تغيير المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.