يصوت الجمع العام للمالك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات المشار إليها في المادة 36 أدناه، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاية، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة المحاسبية السابقة، ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أعاله.
يؤدي المالك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها. ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء. وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام.
في حالة الضرورة، يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين أن يطلب منهم دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية والوضعية المالية وكذا مالحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد بنص تنظيمي ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها.
يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويتم تصفية الالتزام عن طريق التسديد.
⁴² – تم تغيير المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا.
في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين 24 و 36 من هذا القانون عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.
في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك، يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر بعده.
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.
استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر بالأداء بناء على الوثائق التالية:
– محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛
– كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛
– شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛
– شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه. يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.
⁴³ – تم تغيير المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁴ – تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
– تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
– تحصيل مساهمات المالك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
– منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد المالك ؛
– وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية لالتحاد ولكل مالك مشترك ؛
– إخبار المالك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
– مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة المالك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات ؛
– القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
– فتح حساب بنكي باسم االتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة االتحاد؛
– تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.
تنتهي مهمة وكيل االتحاد في الحالات التالية:
– الاستقالة؛ – انتهاء المدة القانونية مالم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛
– العزل؛
– الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛
– الوفاة.
يجب على وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، القيام مسبقا بإخبار جميع المالك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون.
يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل، خالل فترة انتدابه وتعيين وكيل اتحاد جديد خلفا له.
يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق و الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.
يمكن لنائب وكيل االتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية، وهو يبت استعجاليا، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية عليه.
⁴⁵ – تمت إضافة الفرع الثالث بمقتضى المادة الأولى أعلاه، من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁶ – تم تغيير المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁷ – تمت إضافة المادة 26 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁸ – تمت إضافة المادة 26 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته.
يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا أشعره الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.
في حالة الخالف، يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة طارئة.
يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسؤولا عن الإخلال بالمهام المنوطة بهما.
يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
في حالة استقالة نائب وكيل االتحاد، يوجه وكيل االتحاد دعوة إلى المالك لانعقاد الجمع العام داخل أجل شهر (30 يوما) يبتدئ من تاريخ الاستقالة بقصد تعيين نائب جديد.
⁴⁹ – تم تغيير المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁵⁰ – تمت إضافة المادة 27 مكرر 1 أعاله، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁵¹ – تمت إضافة المادة 27 مكرر 2 أعاله، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما.
يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خلال أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا الأخير جميع الوثـائق و الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد و العـقـار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحـاد بما فيها المبالغ النقدية.
يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام الأجل المذكور أعاله إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر الوكيل السابق بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية.
⁵² – تم تغيير المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد مالك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات.
يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري.
يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيلا له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين.
يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام.
تتخذ قرارات مجلس االتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام.
لا تخول مهام أعضاء مجلس االتحاد الحق في الحصول على أجر، ويحاسبون بصفة شخصية عن الإخلال بواجباتهم.
تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بين هذه الاتحادات.
⁵³ – تمت إضافة الفرع الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁵⁴ – تم نسخ وتعويض أحكام المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعاله، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة المالك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية.
يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.
يمكن لوكيل اتحاد المالك أو وكيل مجلس االتحاد، حسب الحالة، استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية.
لكل مالك مشترك الحق في أن يستعمل ويستغل ويتصرف في الجزء المفرز العائد له من العقار بحسب الغرض المعد له.
لكل مالك مشترك أو من يشغل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل الأجزاء المشتركة المنتهية بها الأشغال و المتعلقة بالعقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بحسب الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.
على المالك المكري الذي أجر الجزء المفرز له أن يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة. ويلتزم المكتري باحترام مضمونة وكذا قرارات اتحاد المالك المشتركين.
لكل مالك مشترك الحق في الاطلاع على الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد ولا سيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية.
لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له.