المادة 27

المادة 27 ⁴⁹

يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته.

يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا أشعره الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.

في حالة الخالف، يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة طارئة.

يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسؤولا عن الإخلال بالمهام المنوطة بهما.

المادة 27 مكرر 1 ⁵⁰

يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

المادة 27 مكرر 2 ⁵¹

في حالة استقالة نائب وكيل االتحاد، يوجه وكيل االتحاد دعوة إلى المالك لانعقاد الجمع العام داخل أجل شهر (30 يوما) يبتدئ من تاريخ الاستقالة بقصد تعيين نائب جديد.

⁴⁹ – تم تغيير المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁵⁰ – تمت إضافة المادة 27 مكرر 1 أعاله، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁵¹ – تمت إضافة المادة 27 مكرر 2 أعاله، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.