المادة 13

المادة 13 ²⁰

ينشأ بقوة القانون بين جميـع المالك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد للمالك المشتركين، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة.

يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد المالك المشتركين إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.

يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه.

يسأل اتحاد الملاك على الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.

يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.

¹⁹ – تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.

²⁰ – تم تغيير المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية،الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446

(22 أغسطس 2024)، ص ،.5367 وبمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.