المادة 59 مكرر 10

المادة 59 مكرر 10 ¹⁰⁴

تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون موضوعه تطبيق مقتضيات هذا القانون.

المادة 59 مكرر 11 ¹⁰⁵

يجب أن ترفع الدعاوى التي يكون موضوعها الطعن في قرارات الجمع العام تحت طائلة التقادم داخل أجل شهرين من تاريخ الإخبار بها سواء من طرف وكيل الاتحاد أو من أي شخص آخر معني.

المادة 59 مكرر 12 ¹⁰⁶

يختص رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع الملكية المشتركة في دائرة نفوذها بإصدار الأوامر القضائية التالية:

– الأمر بأداء المساهمات المستحقة في إطار الميزانية التقديرية؛

– الأوامر المبنية على الطلبات المتعلقة بتقييد الرهون العقارية لضمان أداء التكاليف؛

– الأمر بإلزام وكيل االتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق المحاسبية و الربائد والأموال إلى خلفه؛

– أمر المالك المشترك بالسماح بإنجاز الأشغال الخاصة بالأجزاء المشتركة التي يتم إنجازها كليا أو جزئيا داخل جزئه المفرز؛

– الأوامر الاستعجالية المبنية على طلبات بتعيين مسير مؤقت للملكية المشتركة التي تعاني صعوبات في التسيير.

¹⁰³ – تمت إضافة الباب الخامس مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁴ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁵ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
¹⁰⁶ – تمت إضافة المادة 59 مكرر 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.