المادة 38
المادة 38 ⁷³
يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
⁷³ – تم تغيير المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.