المادة 26
المادة 26 ⁴⁶
تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
– تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
– تحصيل مساهمات المالك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
– منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد المالك ؛
– وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية لالتحاد ولكل مالك مشترك ؛
– إخبار المالك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
– مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة المالك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات ؛
– القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
– فتح حساب بنكي باسم االتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة االتحاد؛
– تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.
المادة 26 مكرر 1 ⁴⁷
تنتهي مهمة وكيل االتحاد في الحالات التالية:
– الاستقالة؛ – انتهاء المدة القانونية مالم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛
– العزل؛
– الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛
– الوفاة.
المادة 26 مكرر 2 ⁴⁸
يجب على وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، القيام مسبقا بإخبار جميع المالك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون.
يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل، خالل فترة انتدابه وتعيين وكيل اتحاد جديد خلفا له.
يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق و الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.
يمكن لنائب وكيل االتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية، وهو يبت استعجاليا، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية عليه.
⁴⁵ – تمت إضافة الفرع الثالث بمقتضى المادة الأولى أعلاه، من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁶ – تم تغيير المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁷ – تمت إضافة المادة 26 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁸ – تمت إضافة المادة 26 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.