المادة 25

المادة 25 ⁴³

يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا.

في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين 24 و 36 من هذا القانون عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.

في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك، يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر بعده.

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.

المادة 25 مكرر ⁴⁴

استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر بالأداء بناء على الوثائق التالية:

– محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛
– كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛
– شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛
– شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه. يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.

⁴³ – تم تغيير المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
⁴⁴ – تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.