المادة 22
المادة 22 ⁴¹
يشترط إجماع المالك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:
– تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص ؛
– إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد المالك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به ؛
– تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
– القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛
– تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
– الحق في التعلية أو الحفر؛
– الهدم الكلي للعقار.
⁴¹ – تم تغيير المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.