المادة 20

المادة 20 ³⁸

تتخذ بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي:
– صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛
– السماح لبعض المالك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا؛
– تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛
– تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛
– اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛
– تعيين بواب البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل إقامته دون الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8  أكتوبر 1977) والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى ³⁹.

³⁸ – تم تغيير المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
³⁹ – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى؛ الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص .285