المادة 14
المادة 14 ²¹
يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون و يتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر 4 بعده.
يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه فـي جزء العقار المفرز العائد له.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز.
إذا تعدد ملاك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.
وفي حالة عدم الاتفاق يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك.
المادة 14 مكرر ²²
تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من:
– مساهمات الملاك في التكاليف حسب ماهو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛
– المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد، عند الاقتضاء.
– يحق للاتحاد امتلاك أجزاء مفرزة من دون أن تفقد هذه الأجزاء طابعها الخاص.
²¹ – تم تغيير المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.
²² – تمت إضافة المادة 14 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.