المادة 9
المادة 9 ¹⁰
يتضمن نظام الملكية المشتركة ¹¹ لزوما ما يلي:
– الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها ؛
– القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها ؛
– توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
– قواعد تسيير اتحاد المالك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛
– قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛
– تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛
– تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛
– تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد المالك؛
– تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز.
يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق المالك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك و بخصوصياته وموقعه.
يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
” مقتضيات ختامية”
يجب على المالك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة
نظام الملكية المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة الموالية لدخوله حيز التنفيذ.
إذا تعذر على الجمع العام للمالك المشتركين القيام بذلك ألي سبب من األسباب جاز لوكيل الاتحاد أو ألي مالك
مشترك أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة التصديق على التعديلات
الجديدة.
عند عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر بنوده المخالفة لأحكام
هذا القانون لاغية”.