المادة 6
المادة 6 ⁷
يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص على خالف ذلك في عقود الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك.
إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز تحديد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة للجزء المنتهية الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام الملكية المشتركة، على أن يتم تحديده نهائيا عند إتمام المشروع العقاري، ويشار إلى ذلك في نظام الملكية المشتركة وفي الرسم العقاري الألم وفي الرسوم العقارية المستقلة في حالة العقار المحفظ أو في طور التحفيظ .
⁷ – تم تغيير المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،106.12 السالف الذكر.